السيد محمد علي العلوي الگرگاني
44
منهج الصالحين
مسألة 264 : إذا بقي في اليد نداوة بحيث يمكنه مسح الرأس فقط فالأحوط وجوباً مسح الرأس بهذا الماء ثم أخذ بلّة من الحواجب أو الرموش أو اللحية الداخلة في حدّ الوجه ويمسح بها الرجلين . مسألة 265 : لا يجوز المسح على الحائل كالخف والجوراب لغير ضرورة من برد شديد أو خوف أو ما شابه ذلك وإذا كان الخف نجساً فالأحوط وضع طاهرٍ عليه ثم المسح والأحوط وجوباً ضم التيمم اليه ايضاً . مسألة 266 : إذا كان ظاهر القدم نجساً ولا يقدر على تطهيرها فيجب عليه التيمم والأحوط وجوباً ان يعمل بحكم الجبيرة أيضاً . الوضوء الارتماسي مسألة 267 : الوضوء الارتماسي هو أن يرمس المتوضىء وجهه ويديه في الماء بقصد الوضوء مراعياً في ذلك ، الرمس من الأعلى إلى الأسفل مع اخراجه تدريجاً ليحصل بذلك غسل العضو الداخل في الماء تماماً فلا يكفي مجرّد الحركة الآنيّة في رمس العضو لعدم حصول الغسل التدريجي بالحركة الآنيّة حينئذ . مسألة 268 : لا تجوز نيّة غسل اليد اليسرى حالة ادخالها الماء بل ينوي ذلك حالة اخراجها مع المحافظة عن نزول الماء من جانب المرفق على الكف لئلا يختلط ماء اليد مع الكف . وكذلك ايضاً اليد اليمنى ان لم يغسل بها اليد اليسرى . مسألة 269 : لا اشكال في الإتيان بوضوء بعض الأعضاء ارتماساً والبعض الآخر ترتيباً .